الطعن رقم 2835 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-7
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي .
للمالك الذي تزيد ملكيته عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب من أسباب كسب الملكية لا دخل لأرادته فيه مكنة التصرف في القدر الزائد بالشروط التي نص عليها القانون .
استخدام هذه الرخصة منوط بتوافر ثلاثة شروط
الأول .أن تطرأ الملكية بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 عن الحد المقرر قانونا وهو مائة فدان .
الثاني .أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد .
الثالث .أن يقوم المالك بالتصرف في الزيادة خلال المدة المذكورة إلي صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي .