الطعن رقم 2259 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-5
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
إنه ولئن كان يترتب علي صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية علي حق مالك الجزء البارز من خط التنظيم إلا أنه لا يترتب علي صدور القرار انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلي ملكية الدولة بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقا للأحكام التي يتضمنها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 ويتم تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار اعتماد خط التنظيم - أخذا بهذا الفكر القانوني ذهبت محكمة النقض إلي أن نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشرا إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون وقد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذا للمرسوم الصادر باعتماد خطوط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية وإما بضم الحكومة عقارا مملوكا لأحد الأفراد إلي المال العام ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن يستتبع هذا الطريق غير المباشر نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته للدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية لمباشرة جميع ما يرتبه القانون من حقوق ومن ثم يكون حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة علي ارض وإدخالها في الطريق العام كافيا ذاته للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية