⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7217 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد سن الإحالة إلي المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة -يخضع له الموظف لدي دخوله الخدمة -النظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح .ليس للموظف من سبيل في تعين الأسباب التي تنتهي بها خدمته -من بينها تحديد سن المعاش - تحدد نظم التوظيف هذه السن - المشرع أوجب بعض الاستثناءات في القوانين 36.و37/1960 .المشرع بعد أن قرر أصلا عاما يسري علي العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدي بلوغهم سن الستين استثني من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الذين تجيز قوانين توظيفهم بقاءهم بالخدمة بد بلوغهم سن الستين كما مد هذا الاستثناء ليسري علي مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين - ذلك بمقتضي المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 -العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/5/1936 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم - ثم صدر الفانون رقم 50 لسنة 1936 فجعل الأصل في إنهاء الخدمة ببلوغ سن الستين - مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة الذين استمروا بأي من هذه الصفات التي كانوا عليها في تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 و37 لسنة 1960 حتى 1/6/1936 فأقر لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متي كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن