الطعن رقم 6313 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل ولا تسري بأثر رجعي علي الوقائع السابقة علي تاريخ صدورها وذلك احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية -ومن ثم فإنه لا يجوز علي أي وجه تقرير أثر رجعي للقرارات الإدارية إلا لو نص القانون علي ذلك -علي القضاء الإداري عدم الاعتداد بأثر رجعي للقرارات الإدارية اللائحية أو التنظيمية لانعدام أي حكم يقرر الأثر الرجعي لانطوائه علي اغتصاب السلطة التشريعية أو المخالفة الجسيمة للدستور