الطعن رقم 4847 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري والصرف الصحي قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 % من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقديا عنها -أناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وتلك الوجبة والنسب التي تصرف كبدل مخاطر لكل وظيفة -بمقتضي القانون رقم 16 لسنة 1985 مد المشرع نصا في تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1983 إلي العاملين بالأجهزة الحكومية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي بعد أن كان القانون 26 لسنة 1983 قاصرا علي العاملين بالهيئات القومية العامة ووحدات الحكم المحلي .