⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5144 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر للقرار الإداري مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظيفتها إلي الإفصاح عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متي كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان ابتغاء تحقيق المصلحة العامة يفترق القرار الإداري عن العمل المادي الذي لاتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلي إحداث أثار قانونية وإن رتب القانون عليها أثارا معينة لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية - عملية نقل التكليف ليست قرار إداريا بالمعني المتقدم إذ لا تتجه إرادة جهة الإدارة لإحداث مركز قانوني معين وإنما لا تعدو هذه العملية أن تكون رصدا للمكلفين قانونا بأداء الضريبة المفروضة علي الأطيان والعقارات المبنية مع بيان هذه الأطيان أو العقارات المفروضة عليها الضريبة ويكون الرصد صدى وانعكاسا لما تنشئه العقود المسجلة أو تنقله من حقوق أو لما تقرره من أحكام قضائية -عملية التكيف في ذاتها لاتنشىء أي مركز قانوني في حق ذوي الشأن فلا أثر لها في كسب الملكية أو نقلها وإنما مرد ذلك إلي الأسباب التي القانونية التي يترتب عليها هذا الأثر كما لا تنشىء المركز القانوني من حيث الإلزام بأداء الضريبة إذ الإلزام مرجعه إلي قانون الضريبة ذاتها ولا تعدو عملية التكليف أن تكون إجراء ماديا ذا نتيجة واقعية يقصد بها تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها - يؤيد ذلك أن عملية التكيف إذا شابها خطأ فإن تصحيحها أو الطعن عليها لا يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة بل يجوز لصحاب الشأن أن يطلب تصحيحها دون تقيد بميعاد خاص