الطعن رقم 4553 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-30
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية تقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضرر الأدبي هو ما يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو أسرته
إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرر بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل .