⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-1-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثر القسمة المسجلة - غير المسجلة
⚖️ قسمة المال الشائع - الاثار التى تترتب على القسمة - القسمة غير المسجلة
⚖️ قسمة المال الشائع - الاثار التى تترتب على القسمة - ضمان التعرض والاستحقاق
⚖️ من انواع العقود - عقد القسمة
⚖️ احكام عامة - ضمان المتقاسم
⚖️ القسمة غير المسجلة
⚖️ الملكية الشائعة - قسمة المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه بالطعنين مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قضي للمطعون ضدهم الستة الاول - في الطعن الاول - بطلبهم شطب المحرر 2443 سنة 1979 شهر الجيزة ومحو قيده تاسيسا علي انهم لم يقدموا عقد القسمة المؤرخ 8/6/1946 وان جميع اطراف هذا العقد لم يقروا بصحته فلا يجوز شهره في حين ان الثابت بالاوراق ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحتفظ باصل العقد ضمن مستندات الشهر ولا يجوز سحبه طبقا لنص المادة السابعة من قانون الشهر العقاري وقدموا الي المحكمة صورة رسمية من ذات العقد كما قدم ورقة المرحوم ........... صورة ضوئية من العقد ذاته لم يجحدها المطعون ضدهم فضلا عن ان المطعون ضدهم الخمسة الاول اقروا بصحة عقد القسمة في الدعوى 529 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية وهي اقرارات قضائية تلزمهم وتتعلق بحصة مقدراها 7/26 11س 20ط مما يخص مورث الطاعنين من الثاني الي الاخيرة في الطعن الاول وان الخصة الباقية ومقدارها 19/26 12س 3ط قضي بصحة عقد القسمة بالنسبة لها بالحكم الصادر في الدعوى 10870 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 2850 ، 2595 سنة 100 ق القاهرة كما ان المطعون ضدهم الستة الاول - بوصفهم من الخلف العام لمورثهم المتقاسم - يمتنع عليهم التعرض لهم في الانتفاع بالجزء الذي آل اليهم بموجب عقد القسيمة ولو لم يسجل او منازعتهم فيه بما يعيب الحكم ويستوحجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وانه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام ضمان التعرض الواردة فى التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وان قسمه المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة من اثر كاشفا فيمتنع على كل متقاسم أبدا التعرض لأى من المتقاسمين معه فى الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه .