⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 القرار الإداري النهائي بشأن المخالفات التي تنسب إلي احد المنتفعين بالإصلاح الزراعي بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأراضي عليه واعتباره مستا جرأ لها أنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية العليا والتي يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن علي قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي - وهي المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونا وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص بنظر الطعون علي القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري .