الطعن رقم 6870 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم به في مبادىء العقاب جنائيا أو تأديبيا أن الأصل في الإنسان البراءة -يتعين علي سلطة الاتهام بيان الدليل علي الإدانة بالإضافة إلي أنه يتعين لإدانة العامل أن يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضي القوانين واللوائح