⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5254 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولي والثالثة من القانون رقم54 لسنة 1976 في شأن تكليف المهندسين المصرين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية . التكليف أداة استثنائية للتعين في الوظائف العامة لا يتوقف علي رضاء الشخص أو قبوله وبهذه المثابة فإنه يمثل قيدا علي الحرية الشخصية كما أنه نظام استثنائي مؤقت تدعو إليه الحاجة لمواجهة بعض الضرورات لسد حاجة المرافق العامة لبعض الفئات من العاملين ويتم بقرار إداري يتضمن إسناد المركز القانوني الخاص بالوظيفة إلي المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها ولا يتم التكليف بقوة القانون لمجرد توافر شروطه في بعض الأشخاص بل لابد من صدور قرار بإسناد التكليف إلي الشخص من السلطة التي تملكه قانونا فلا يعتبر الشخص مكلفا ما لم يصدر قرار بتكليفه من الوزير المختص وهو ما يتفق وطبيعة التكليف كأداة استثنائية لتعين من تدعو الحاجة إليهم لمواجهة الضرورات وبناء عليه فإذا ما سلكت الجهة الإدارية الطرق العادية للتعيين في الوظائف العامة فلا يجوز بحال اعتبار من عين في وظيفة بطريق منها مكلفا يخضع لأحكام التكليف بقواعده الاستثنائية . راجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1711 لسنة 44 ق .جلسة 8/5/2002