الطعن رقم 5667 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة45 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها -
والمادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء للزراعة والري رقم 63 لسنة 1965 المعدلة بالقرار رقم 646 لسنة 1981 .
نظم المشرع بموجب القانون رقم 100 لسنة 1946 أحكام وقواعد تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ومن ذلك الأراضي الفضاء أو المشغولة بمبان أو منشات ثابتة أو غير ثابتة فخول جهة الإدارة القائمة علي شئون هذه العقارات سلطة تقديرية في إجراء التصرف وألزم بأن يتم التصرف بطريق الممارسة أو المزاد العلني وعهد إلي اللائحة التنفيذية بتحديد الشروط والقواعد والإجراءات التي تكفل إتمام التصرف علي الوجه السليم مراعاة للغاية التي استهدفها القانون وهي الحفاظ علي أملاك الدولة -التصرف في أملاك الدولة يمر بعدة مراحل تتولاها لجان مختلفة بدءا من لجان تقدير الأثمان ومرورا بلجان عرض البيع على أصحاب الشأن وانتهاء باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة التي خولتها اللائحة سلطة مراجعة أعمال كافة اللجان المشكلة طبقا للائحة -تقدير ثمن البيع من اللجان المختصة بالتثمين هو تقدير ابتدائي خاضع للمراجعة والتعقيب من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة
سلطة اللجان المذكورة في تقدير الثمن ليست مطلقة وإنما مقيدة طبقا لصراحة النص بضرورة أن يكون التثمين طبقا لحالة العقار وقت البيع وبمراعاة الاسترشاد بالعقارات المماثلة إن وجدت