⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8067 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91/لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة -اللائحة الداخلية رقم 864 لسنة 1976 فوض المشرع مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتقرير شروط تكميلية تشترك مع الشروط المنصوص عليها قانونا في التثبت من صلاحية الطلاب المتقدمين للكلية ويتم علي أساس تلك الشروط مجتمعة اختيار أفضل العناصر منهم -يتمتع مجلس الإدارة المذكور في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا معقب عليها طالما كان يتوخى المصلحة العامة فيما قرره من شروط يتم القبول علي أساسها -بشرط أن تكون هذه الشروط موضوعية وعامة ومجردة بحيث تشكل معايير عامة مسبقة للاختيار تطبق علي جميع الطلاب دون تفرقة ويتم الالتزام بها بالنسبة لجميع الطلاب وبشرط ألا تشكل مخالفة للدستور أو القانون أو النظام العام - قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة هو قرار إداري مركب ناتج عن عملية مركبة تشارك في تكوينه عدة جهات ولجان رسم القانون لكل منها مجال اختصاص نظام القبول بكلية الشرطة يتم علي مرحلتين متتاليتين لكل مرحلة إجراءات وضوابط وقواعد مستقلة عن المرحلة الأخرى. ولئن كان المشرع لم يحدد المقصود بمقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية وكذا الضوابط التي يتم علي أساسها استبعاد من لا تتوافر في شأنهم هذه المقومات إلا أن الجهة الإدارية بعد أن تصدر قرارها النهائي بتحديد المقبولين بكلية الشرطة وغير المقبولين بها وتحدد أسباب استبعادهم من القبول لا يحق لها أن تعود وتقبل بعض الطلبة الذين تم استبعادهم بسبب عدم توافر شروط مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية في شأنهم وتقبلهم بكلية الشرطة إلا إذا كانت هناك أماكن بتلك الكلية وعلي أن يلتزم عند قبولهم بالأحكام والضوابط والمعايير التي وضعها المشرع وألا كان قرارها الصادر في هذا الشأن مخالفا للقانون في ذات المبدأ الطعن رقم5765لسنة 46 بجلسة 10/4/2002