الطعن رقم 2929 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-24
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بوجباته الوظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه إذا توافر لدي الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي علي تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء وحاجباته أو خروج علي مقتضيات وظيفته - وكان اقتناعها لوجه المصلحة العامة وبنت قرارها بإدانة سلوك العامل علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلي النتيجة التي خلصت إليها وألا كان القرار فاقد لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا لأحكام القانون