⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة . أن الغرض الرئيسي لقانون الطرق العامة الذي استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه علي المظهر العام للطريق وتحقيقا لذلك فقد قسم المشرع الطرق العامة إلي ثلاثة أنواع وحدد مواصفات الحركة علي هذه الطرق علي وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المشار إليه نصوصه الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيودا قانونية علي ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا في المادة العاشرة منه وحظر استغلالها في أي غرض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الأراضي بإقامة منشات عليها ويسري هذا الحكم كأصل عام علي الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء الطرق المارة بأراضي زراعية -ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء علي الطريق العام يخول للجهة المشرفة علي الطريق إزالته إداريا أثر ذلك الحصول علي رخصة مبان لا علاقة له بالقانون وتطبيق قيوده وأعبائه التي يفرضها القانون علي الأراضي المار بها الطرق السريعة والرئيسية في ذات المبدأ الطعن رقم 525 لسنة 47 قضائية جلسة 17/4/2002 والطعن رقم 4566لسنة 44 قضائية جلسة 5/6/2002 و الطعن رقم 2101 لسنة 44 قضائية جلسة 26/6/20