⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5476 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 قضاء هذه المحكمة جرى علي أن القرار لا يكون باطلا لعيب شكلي إلا إذا نص القانون علي البطلان لدي إغفال هذا الإجراء أو كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب علي إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها إذا كان الإغفال متداركا من سبيل أخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضوعيا وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكافية فيه فان الإجراء الذي جري إغفاله لا يعتبر إجراء جوهريا يستتبع بطلانه علي مقتضي ما تقدم فإن البين من نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي سالفة الذكر أن المشرع لم يرتب البطلان علي عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين ب إلغاء انتفاعه قبل عرضه علي مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة قبل عرضه علي مجلس الإدارة هو إخطاره بهذا القرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده وهو متدارك بعد صدور قرار بالتصديق علي قرار اللجنة لأنه في متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته ومن ثم لا يعتبر هذا الإجراء جوهريا وبالتالي فلا يترتب علي إغفاله بطلان القرار .