الطعن رقم 6368 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-21
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم أعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992
المشرع حظر علي المخاطبين بأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو لائحته التنفيذية دون الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجب المشرع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص علي أساسها وطبقا للأصول الفنية وإمعانا من المشرع في إلزام المرخص له بالالتزام بشرط الترخيص أضاف المادة 17 مكرر إلي المواد رقم 106 لسنة 1976 بموجب القانون رقم 25 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 2/6/1992 والتي لم تجز للجهات القائمة علي شئون المرافق مياه كهرباء غاز طبيعي صرف صحي تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبني ومطابقة هذه المباني لشروط الترخيص الصادر بإقامتها وأحكام القانون 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية اعملا لمفهوم المخالفة لهذا النص هو حرمان من يخالف شروط الترخيص أو م القانون المشار إليه من تزويد عقاره وأي من وحداته بخدمات المرافق