الطعن رقم 2750 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-6-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - من يحق له رفعه ومن يوجه إليه
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحكم
⚖️ ماهية الحكم - تقسيمات الأحكام - الأحكام القطعية
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحكم - أن يكون قطعيا
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم القطعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يضع حدا للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجه بجلسة 1985/3/27أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1976/12/26، 1977/1/22، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبة لتنفيذها ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا ، فإذا عاد الحكم المنهى للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية فى الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ فى العقد المؤرخ 1976/12/26 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 1977/1/22 مسايرا لما ورد فى تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلى وبصفته التى اتخذها فى الاستئناف الأصلى فلا يوجه من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفى إذا لم يوجه الاستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الاستئناف الأصلى __. قد رفع من الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضى لهما به عليه بالحكم الصادر فى 1986/4/30 والذى قضى لهما كذلك على الطاعن فى الطاعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلى بل من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى امرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها فى الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعى الذى أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الاستئناف الأصلى __. قد رفع من الطاعن فى الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضى لهما به عليه بالحكم الصادر فى 1986/4/30 والذى قضى لهما كذلك على الطاعن فى الطاعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلى بل من مستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعى امرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها فى الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعى الذى أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج.