الطعن رقم 27 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-12-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة - مصادرة - محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادتين 33، 35 من اللائحة الجمركية هي عقوبة جوازية وقد رأى المشرع أن تكون موحدة في حالات التهريب بالتصدير أو الاستيراد على السواء ولا محل للقول بأن المشرع فرض عقوبة المصادرة وجعلها وجوبية في حالات الاستيراد لانعدام العلة في هذه التفرقة لأن التهريب في ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة أو مستورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد قضى برفض توقيع عقوبة المصادرة في تهمة التهريب استنادا إلى حسن نية المتهم لأسباب سائغة فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لمحكمة الموضوع أن تقرر في حدود سلطتها التقديرية قيام الأسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير وجود ارتباط بين واقعي التهريب بالتصدير والتهريب بالاستيراد هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يستند إلى أسباب مسوغة.