الطعن رقم 2310 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-21
ملخص / وقائع الدعوى:
أعضاء الإدارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية التي تمنح للعاملين بالوحدة . ربط المشرع بين استحقاق حوافز الإنتاج والإسهام الفعلي في تحقيق معدلات قياسية للأداء والإنتاج
وجودته سواء من حيث الكم أو الكيف تفوق المعدل المقرر خلال فترة زمنية معينة استحقاق الحوافز يكون رهينا بتحقيق المعدلات القياسية المطلوبة حيث تمنح لجميع العاملين طالما تحقق في شأنهم مناط استحقاقه -ذلك يحقق لتلك القواعد سمة الموضوعية دون النظر إلي شخص العامل مما يحقق العدالة في صرف تلك الحوافز يسري نظام صرف هذه الحوافز علي أعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون 47 لسنة 1973 الذين يعملون بالجهات الإدارية التي تقرر صرف ثلث الحوافز متي توافرت في شأنهم شروطها بحسبان أنها ليست من قبيل بدل التمثيل
وبدل طبيعة العمل المحظور الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر لهؤلاء الأعضاء