الطعن رقم 4292 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل قد تم بسوء قصد وصدر عن إرادة آثمة وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل فيما أتاه قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أواتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا دون حاجة إلي
ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه