الطعن رقم 27 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 57.58. من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن
إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984
مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول علي سند الوكالة لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له وعلي ذلك فإنه فليس لازما علي المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن بقلم كاتب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع علي الوكيل الحاضر عن موكله حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات واجبان أساسيان أولهها أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها وثانيها أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار علي إطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما نتيجة ذلك للخصم الأخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر علي الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء للمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل علي وكالته علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر كما يجب أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا -لا يقدح في هذا الصدد إثبات سند الوكالة أمام المحكمة الإدارية العليا علي نحو يكشف عن صدور توكيل للمحامي الذي غفل عن إثباته أثناء نظر الدعوى يرتد تاريخه غلي تاريخ الإجراء الذي بأشره نيابة عن موكله إذا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه
في ذات المعني الطعن رقم 7684 لسنة 45 قضائية عليا جلسة 18/5/2002