⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7724 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: تصاريح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد ثمة قوانين أو لوائح توجب علي شرطة السياحة بوزارة الداخلية إصدار تصريح دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي . إلا أن وزارة الداخلية في إطار وظيفتها في المحافظة علي الأمن العام تملك تحديد الأشخاص الذين يتواجدون داخل هذه المنطقة إعمالا لحفظ الأمن والنظام العام في هذه المنطقة الحيوية والتي يتردد عليها الأجانب والمواطنون سواء الداخلين للبلاد أو الخارجين منها ومن ثم وفي إطار هذا الدور الخطير تملك المنح أو المنع لهذه التصاريح .لا يوجد ثمة ما يسمي بالسلطة المطلقة للجهة .الإدارية إذ إنه لا شبهة في خضوع القرارات الصادرة عنها في نطاق سلطتها التقديرية وفقا للقوانين واللوائح لرقابة القضاء من حيث المشروعية وسيادة القانون تأكيدا لشرعيتها بقيامها علي سببها الصحيح الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية وشيدت قرارها علي سند منه وهي رقابة مشروعية بسطتها علي القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة بصفة عامة إلا أنه في مجال الرقابة علي القرارات الصادرة لصالح الأمن العام فإن هذه الرقابة تجد حدها في فحص ماهية الصالح العام ومدي جدوى القرارات في المحافظة علي هذا الصالح العام وهي مسائل لابد من التغلغل في الأوراق للوصول إليها وليس مجالها فحص الأحكام الصادرة في الشق العاجل من الدعوى -يترتب علي ذلك أنه إذا كان البين من الأوراق أن مسلك الإدارة في عدم منح تراخيص للطاعن بدخول الدائرة الجمركية له ما يبرره -خطورته علي الأمن العام مما يجعل هذا المسلك قد بني علي سند من القانون فإن النعي عليه يكون قد جاء في غير محله خليقا بالرفض