الطعن رقم 4879 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه
من الأصول المسلمة أن القرار الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتعين على أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندا إلي عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومبرر من أصول تنتجها ماديا وتؤدي إليها قانونا -مخالفة ذلك تجعل القرار فاقدا ركن السبب ويقع باطلا حقيقيا بالإلغاء -المشرع أوجب بالتعديل الذي أدخله على الفقرة الثالثة من المادة 28 سالفة الذكر .أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسببا ومحدد العناصر -إذا ما جنحت الجهة الإدارية بعد ذلك إلي تغير درجة الامتياز التي أفصحت عنها وتوجهت إلي الهبوط والنزول بها إلي المرتبة الأقل من ذلك يكون أولي و أدعي بها أن تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية مسببا ومحددا العناصر التي دفعت بها إلي التنزيل - أساس ذلك - أن يكون عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغا ومبررا في الواقع وفي القانون وليس مبتسرا ولا مبتورا وألا كان التعديل عاريا من السبب الذي يبرره ويقع لذلك باطلا وحقيقا بالإلغاء