⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4000 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: شهر عقاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري . جعل المشرع أساس انتقال الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذا الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق سواء بإنشائها أو نقلها أو تغيرها أو زوالها هو التسجيل ورتب علي عدم التسجيل أن تبقي الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلي وقت التسجيل سوى بعض الحقوق ولأثار الشخصية ولا تتعداها إلي الغير ولا تكون حجه عليه كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد علي الحقوق العينية العقارية وناط المشرع بمكتب الشهر العقاري عند تسجيله للتصرفات والأحكام التأكد من البيانات الخاصة بأصل الملكية واسم المالك والعقد المبرم بينهما وله أن يستوفي كافة البيانات في حالة تخلفها أو رفض تسجيلها في حالة عدم موافاته بالاستيفاءات المطلوبة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع .دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مالأ للقدرالمبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم مقام التوقيع علي عقد البيع النهائي بحيث لو تم تسجيله انتقلت الملكية إليه .يتعين علي المحكمة عند الفصل فيها أن تبحث كل ما يثار أمامها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه وإمكان نقل الملكية من عدمه وكل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة ونفاذ العقد رسم المشرع للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من أل إليه الحق من البائع المدعي عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون إليها عند التعاقد بشان العقار موضوع الدعوى .يتحقق هذا الإعلام بتسجيل صحيفة الدعوى والتاشير بمنطوق الحكم وحده طبقا للمادتين 15.17. من قانون الشهر العقاري ويتحقق هذا الإعلام أيضا بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه . إذا اقتصر حكم المحكمة في دعوى صحة التعاقد علي صحة ونفاذ عقد البيع دون التثبت من ملكية المتصرف للشيء المبيع رغم أن للمحكمة حق بحث هذه الملكية لما قد يحدث من تغيب للمدعي عليه وهو البائع عن الحضور أو أن يحضر ويقر بصدور التعاقد منه فيصدر الحكم علي هذا الأساس دون التعرض لأصل هذه الملكية وبحثه .ومن ثم فإنه بصدور الحكم بصحة التعاقد في هذه الحالة لا يعفي المشتري عند شهر هذا الحكم من تقديم كافة المستندات الدالة علي ملكية البائع وذلك علي النحو المبين بالمادتين 22.27 من قانون الشهر العقاري
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة 833 من الفانون المدني أنها لا تبيح اشتراط حظر التصرف في العقد أو الوصية إلا لمدة مؤقتة وبناء علي باعث مشروع وهي الحدود التي أباح المشرع في نطاقها الخروج علي مبدأ حرية تداول الأموال وعلي ذلك فإذا ما ورد هذا الشرط مؤبدا فإنه يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون ووقع باطل وصح العقد أو الوصية بدونه لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري الامتناع عن السير في إجراءات شهر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع استنادا إلي و جود شرط مانع مؤبد من التصرف في الوصية وقد ثبت بطلان هذا الشرط وظلت الوصية صحيحة بدونه