الطعن رقم 3444 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
لا عبرة لما أبداه الطاعن من أن الجهة الإدارية أخطرته بتاريخ 14/1/1999
برفض تظلمه لأن هذا الرفض الصريح قد سبقه تحقق الرفض الضمني بحكم القانون لتظلمه علي النحو الذي نصت عليه صراحة المادة 24 المشار إليها -وهذا الرفض الضمني باعتباره هو الذي تحقق أولا بحكم القانون يكون هو المنتج لأثاره والذي يعول عليه في تحديد ميعاد التقدم بطلب إلغاء القرار التقدم بطلب الإعفاء لا يغير من القضاء المتقدم لان هذا الطلب مقدم من الطاعن بتاريخ 15/3/1999 وهو تبعا لذلك لا يتولد عنه أي أثر قانوني بشان الميعاد القانوني لطلب الإلغاء .أساس ذلك أن طلب الإعفاء لم يقدم إلا بعد أن انصرم ميعاد طلب الإلغاء وليس قبل انقضائه . فضلا عن أن الطاعن وهو عضو بالنيابة الإدارية
لا يلتزم قانونا بدفع رسوم علي طعنه الماثل وطلباته به فهو معافى بنص القانون من سداد رسوم علي طلباته في الطعن عملا بصريح نص المادة 40 مكرر -1 من قانون هيئة النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989