الطعن رقم 3151 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
من الأصول المسلمة أن بحث الاختصاص هو مسالة أولية تتعلق بالنظام العام يتصدى لها القضاء ولو من تلقاء ذاته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى -لما كان الثابت أن محل النزاع في هذا الطعن يتعلق بمبالغ و إعانات اجتماعية خاصة مقررة بنظام خاص وصادر بها لائحة نظام أساسي خاصة ضمن صندوق خاص للمشتركين العاملين بالشباب والرياضة وأسرهم علي مقتضي القواعد الخاصة بالاشتراك في نظام هذا الصندوق الخاص لا يعدو وآيا كانت أداة إنشائه أن يكون صندوق زمالة خاص ولا تعد الإعانات الاجتماعية الخاصة بالمشتركين من قبيل المرتبات أو المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم في تطبيق حكم البند ثالثا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة المشار إليها كما و أن المنازعة المتصلة بالإعانات الاجتماعية الخاصة بالمشتركين في نظام الصندوق الخاص بهذه الإعانات لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية
مؤدي ذلك -عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بهذه المنازعات