الطعن رقم 8084 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولي من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
ضريبة الأطيان تفرض علي الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة فالضريبة هي ضريبة نوعية تفرض علي الأراضي التي تستغل فعلا في الزراعة وتنتج إنتاجا زراعيا أو التي يمكن استغلالها مستقبلا في الإنتاج الزراعي -وعاء الضريبة هي الأرض التي تستغل زراعيا اتساقا مع هذا الفهم لنوعية الضريبة أخرج المشرع من مجال الوعاء الضريبي الأراضي الداخلة
في نطاق المدن المربوط علي مبانيها عوائد أملاك مادامت لاتزر ع فعلا -مقتضي ذلك ولازمه أنه لا يكفي مجرد دخول الأراضي في نطاق المدن
لإخراجها من وعاء ضريبة الأطيان وإنما يتعين بالإضافة إلي ذلك ألا تكون منزرعة فعلا