الطعن رقم 5545 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات المحكمة التأديبية في شأن طلبات مد إيقاف العامل عن عمله أثناء التحقيق معه وصرف نصف الأجر من عدمه هي بمثابة أحكام قضائية يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم تخرج من نطاق اختصاص المحكمة التأديبية لأنها لأتشكل قرارات نهائية للسلطات التأديبية بتوقيع جزاء مما تختص به المحاكم التأديبية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا .