⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5545 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات المحكمة التأديبية في شأن طلبات مد إيقاف العامل عن عمله أثناء التحقيق معه وصرف نصف الأجر من عدمه هي بمثابة أحكام قضائية يكون الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم تخرج من نطاق اختصاص المحكمة التأديبية لأنها لأتشكل قرارات نهائية للسلطات التأديبية بتوقيع جزاء مما تختص به المحاكم التأديبية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا .