⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3245 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 44 من القانون رقم 27 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية للعامل كأنها قضيت بالخدمة المدنية و أوجب حسابها في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة بصريح نص المادة 44 المشار إليها - مؤدي ذلك رد أقدمية بداية تعيين العامل إلي تاريخ تجنيده بحيث يكون التاريخ الأخير هو تاريخ التعين ويندمج بذلك تاريخ تعينه الفعلي في تاريخ تعينه الفرضي الناشئ عن الضم ولا يكون هناك لأقدمية بداية التعين سوى تاريخ واحد هو تاريخ التجنيد أوجب المشرع مراعاة ألا يترتب علي هذا الضم أن تزيد أقدمية العامل المجند على أقدمية زملائه في التخرج مفاد ذلك ومؤداه أن وجود الزميل لا يمنع مطلقا من الضم غاية الأمر هو وجوب أن يقف الضم إلي الحد و القدر الذي تتساوى فيه أقدمية من يجري لحسابه الضم مع أقدمية زملائه دون المساس بأقدمية الزميل أساس ذلك أن مالا يدرك كله لا يترك كله والضرورة تقدر بقدرها -هذا ينطبق أيضا علي من عين ابتداء بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية ويفصل وينهما فاصل زمني فإنه يستحق ضم كامل مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته الوظيفية في الحدود المقررة بنص المادة 44 سالفة البيان