⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1914 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 142 من القانون رقم79 لسنة 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعي المادة الخامسة من القانون المذكور المعدل بالقوانين أرقام 25لسنة 1977 93 لسنة1980 47 لسنة 1984 قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بتاريخ 11/8/1984. بشان حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . المستفاد من نص المادة 142. سالفة الذكر أن المشرع انتهى إلي أن حالات طلب تسوية الحقوق المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء علي قانون أو حكم قضائي نهائي أو خطا مادي ومن ثم يكون المشرع قد ترك الحالات للقواعد العامة التي تقضي بمعاملة التسويات ومنازعات الرواتب والمكافآت علي أساس عدم تقيدها بميعاد رفع الدعوى مع مراعاة الأحكام العامة بشأن تقادم الحقوق . قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المشار إليه قد أجاز للمنشاة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها في حالة وجوده أداء اشتراكات التامين الاجتماعي من عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة 1. بند 5. من ذلك القرار بنسبة 75 أو 100% من الأجر المتغير السنوي اعتبار من 1/4/1984 فإن ذلك مردة ضرورة تحقق رغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم بالمنشاة علي الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار وبحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة- أو مصلحة جموع العمال إعلان المنشاة أو موافقتها علي أداء هذه الاشتراكات وموافقة جميع المؤمن عليهم دون اعتراض أحد يتحقق بذلك الاتفاق اللازم لإعمال مقتضي حكم المادة الثانية من القرار رقم 75 لسنة 1984 أنف الذكر .