⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4521 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء الإثبات. يقع علي المدعي -الإدارة طبقا لمقتضيات النظام الإداري العام تحتفظ بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها هذه الوثائق الأمر الحاسم في المنازعات الإدارية مؤدي ذلك أنه يتعين علي الجهة الإدارية نزولا علي سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متي طلب منها ذلك إذا نكلت انزاحت قرينة الصحة التي تتمتع بها ا لقرارات الإدارية وقامت قرينة جديدة علي صحة ما أقيم أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدم من مستندات