الطعن رقم 4521 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء الإثبات. يقع علي المدعي -الإدارة طبقا لمقتضيات النظام الإداري العام تحتفظ بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها
هذه الوثائق الأمر الحاسم في المنازعات الإدارية مؤدي ذلك أنه يتعين علي الجهة الإدارية نزولا علي سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متي طلب منها ذلك إذا نكلت انزاحت قرينة الصحة التي تتمتع بها ا لقرارات الإدارية وقامت قرينة جديدة علي صحة ما أقيم أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدم من مستندات