⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4378 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي .وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بيين صدر النص وعجزه تنقسم غلي قسمين . القسم الأول يتعلق بالحكم حيث يشترط لاعتبار الحكم حائز حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية أولا .أن يكون صادرا من جهة قضائية .ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصرا علي الحكم فحسب وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء .بمقتضي القانون ثانيا.أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها ووظيفتها الولائية ثالثا .أن يكون الحكم قطعيا أي قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلا حاسما لا رجوع فيه من جانب الجهة التي أصدرته وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت حكمها فيها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم و رجحت كفة أحد طرفي الخصومة علي الآخر بحيث يمكن القول بان هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسما باتا لرجوع لها فيه وذلك دون إخلال بحق الخصوم بطبيعة الحال في الطعن علي الحكم بالطرق المقررة قانونا رابعا .أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم بدون هذه الأسباب . والقسم الثاني يتعلق بالحق المدعي به فيشترط الأتي أولا أن يكون هناك اتحاد في الخصوم . ويقصد بهذا الشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم حيث أن حجية الأحكام قاصرة علي طرفي الخصومة فيها حقيقة أو حكما دون أن تتغير صفاتهم الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما ثانيا .أن يكون هناك اتحاد في المحل والمقصود بوحدة المحل أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء له به أو المصلحة التي يستهدفها من وراء رفع دعواه .تتحقق وحدة المحل في كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولي الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة علي المحكمة .أي أن تكون المسألة المقضي فيها هي الأساس المشترك في الدعويين ثالثا .إن يكون هناك اتحاد في السبب . المقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به . قد يكون عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا في القانون يتحقق شرط اتحاد السبب إذا كان سبب الدعوى الثانية هو نفسه سبب رفع الدعوى الأولي الصادر فيها الحكم السابق الذي يتمسك الحكم بحجيته إذا تعددت الأسباب للحق المطالب به فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولي حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الثانية مثال رفع دعوى الفسخ عقد لسبب معين فإن الحكم النهائي برفض هذه الدعوى لا يمنع من رفع دعوى فسخ جديدة لسبب أخر من أسباب البطلان . يتعين التمييز بين السبب والدليل أو وسيلة الإثبات -فالسبب هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدعوى -أما وسائل الإثبات فهي الأدلة التي يرتكن إليها المدعي لإثبات السبب وعلي ذلك فقد يتحد السبب بين الدعويين وتتعد الأدلة ومن ثم فلا يحول تعدد الأدلة لإثبات السبب الواحد دون قيام حجية الأمر المقضي مادام السبب في الدعويين متحدا وتوافرت شرائطهم بالمفهوم السابق