⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3962 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 1977 بشأن منح بعض العاملين بالسودان مرتباتهم في مصر بالإضافة إلي ما يتقاضونه في السودان - القانون رقم 283 لسنة 1960 .بمعاملة مواطني الجمهورية السودانية الذين يعملون في خدمة الحكومة معاملة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة يبين من تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1977 وكذلك من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القانون سالف الذكر صدر لمعالجة صغر المرتبات الممنوحة للعاملين المصريين بالسودان بالمقارنة إلي العاملين هناك من الدول العربية الأخرى فقرر منحهم مرتباتهم بالداخل في مصر بالإضافة إلي ما يتقاضونه في السودان -مؤدي ذلك أن القانون سالف الذكر صدر لمعالجة صغر المرتبات الممنوحة للعاملين المصريين بالسودان بالمقارنة إلي العاملين هناك من الدول العربية الأخرى فقرر منحهم مرتباتهم بالداخل في مصر بالإضافة إلي ما يتقاضونه في السودان مؤدي ذلك أن القانون سالف الذكر مقصور تطبيقه علي المصريين العاملين بالسودان والذين ورد ذكرهم في القانون المذكور ولا يمتد إلي العاملين السودانيين . يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1960 سالفة الذكر أن المعاملة التي يقصدها القانون المذكور هي معاملة الموظف السوداني الذي يعمل بوزارات الحكومة ومصالحها في مصر معاملة المصري أي أن هذا القانون لا يعالج وضع الموظف السوداني الذي يعمل في المصالح المصرية بالسودان كما أن القانون المذكور سوى الموظفين المصري والسوداني في شئون التوظف والمعاشات والمكافآت ولم يتطرق إلي البدلات المادة 1.2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 352لسنة 1967 بتعديل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شان تقرير بدل سودان وإعانة معيشة وبدل سكن للعاملين بالسودان المعدل بالقرار رقم 394 لسنة 1980 الأصل أن المزايا التي تقررت بالأحكام القانونية السابقة مقصورة علي المصرين دون غيرهم وأن المشرع حينما أراد مد هذه المزايا إلي الموظفين السودانيين قرر ذلك صراحة بنص استثنائي حينما قضي بانتفاعهم بالمزايا الواردة في القرار المذكور اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية قد أوصت بجلستها بتاريخ 11/1/1984 .لدي نظر الدراسة الخاصة بآثار قرار السلطات السودانية حول تعويم صرف الجنيه السوداني في مواجهة العملات الأجنبية وانعكاس ذلك علي العمالة المصرية بالسودان أن تعوض المصرين الذين يعملون بالسودان والذين تتحمل الحكومة المصرية بمرتباتهم عن طريق زيادة البدلات التي يتقاضونها بواقع . 5 % وذلك اعتبار من أول يوليو 1984 مع توسيط الفرنك السويسري بالنسبة لما يحصلون عليه من مقابل لهذه البدلات مؤدي ما ت تقدم أن المشرع رعاية منه للرعايا المصرين الذين يعملون بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وأعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان والعاملين بالري المصري بالسودان الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام .قرر منحهم بعض المزايا المادية لمجابهة أعباء المعيشة أبان عملهم خارج الوطن بجمهورية السودان وقصر صرفها علي هؤلاء الرعايا فقط لا تمتد هذه الميزة لتشمل غيرهم من مواطني الجمهورية السودانية العاملين بالمصالح المصرية بالسودان .