الطعن رقم 2026 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4 .57 .61 .من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدل بالقانون رقم 233 لستة 1988 .المادتان 12 .15 .من قرار وزير التعليم رقم 260 لسنة 1988 في شان التعليم الخاص والجمعيات التعاونية التعليمية .
حدد المشرع بنص المادة 4من القانون رقم139 لسنة 1981 مدة التعليم الأساسي الإلزامي بأن جعلها ثماني سنوات وتتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات وحظر المشرع إنشاء أي مدارس خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية دون ترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة ولا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تغير نظامها من مرحلة إلي مرحلة أخرى أو تضيف مراحل جديدة إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص أي مدرية التربية والتعليم المختصة كما تناول القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 تحديد الجهة المختصة بإعطاء الترخيص النهائي لفتح المدرسة الخاصة وهي مديرية التربية والتعليم والتي لها أيضا سلطة الترخيص عند طلب التوسع في المدرسة الخاصة السابق الترخيص لها سواء لزيادة عدد فصولها أو عند الرغبة في إنشاء مرحلة نوعية تعليمية أخرى فيجب أن يقدم الطلب قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل وفي حالة طلب زيادة الفصول تقوم المديرية التعليمية المختصة بالبت فيه بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة .