⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: أراض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 151 -152 -155 -156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 116 لسنة 1983 و12 لسنة 1985 . حظر المشرع علي مالك الأرض الزراعية الحائز لها أيا كان سند حيازته وصفتها أن يقوم بارتكاب أي فعل أو امتناع عن عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول لوزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري -أما بالنسبة لارتكاب مخلفات تتعلق بإقامة مباني أو منشات في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالف دون إزالتها والتي تتقرر في جميع الأحوال بموجب حكم صادر من المحاكم الجنائية المختصة مؤدي ذلك لا يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار إزالة بالنسبة لأعمال البناء علي الأراضي الزراعية لما ينطوي عليه ذلك من مساس بالسلطة المقررة للمحاكم الجنائية . في ذات المبدأ الطعن رقم 3142 لسنة 45 قضائية عليا جلسة 26/6/2002.