الطعن رقم 4182 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به -ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متي قام الدليل القاطع علي علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته -يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلي نشر القرار أو إعلانه -يثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة للقضاء الإداري
التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة وتلك الواقعة وتقدير الأثر
الذي يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبين المحكمة من الأوراق وظروف الحال 0