⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1994-6-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة التهريب الجمركى
⚖️ الرسوم الجمركية - مسئولية الربان
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز لربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقض وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها فى ميناء آخر، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى القواعد العامة ، لما كان ذلك،وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينه لإثبات وجود النقض غير المبرر فى مقدار البضائع المنفرطة أوفى عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود النقص فى البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدم ما يفرغ منها على ما هو مبين فى قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تفسر عنه هذه المطالبة ، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص فى البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة 50 ك . م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذى تكتشفه فى البضائع ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة فى إثبات فى البضائع المفرغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر فى مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها.