الطعن رقم 673 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-16
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
المادة 6 .المادة 7 .المادة 10. المادة 11 .المادة 12 . من قرار رئيس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991
نظم المشرع أحكام التعين في الوظائف القيادية بأن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة تتولي فحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم في ضوء المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف علي قدراتهم وترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم وتقوم بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف طبقا لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم ويتم التعين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضي سنة من اعتماد قائمة الترشيح
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتوافر مقومات وخصائص القرار الإداري إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلي الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متي كان ذلك ممكنا وجائز قانونا وأن يقصد مصدره الذي يملك إصدار تحقيق أثره القانوني فورا بمجرد صدوره وألا يكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه وألا كان بمثابة اقتراح لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري