الطعن رقم 2660 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة علي من ادعي -في مجال القضاء التأديبي يكون علي جهة الإدارة أن تبادر إلي تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها إذا إنه لا يتسنى
للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته علي مدي مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار وأوراق التحقيق الذي بني عليها إذا تقاعست جهة الإدارة عن إيداع تلك الأوراق فإنها تعتبر عاجزة عن أداء واجب عليها علي طريق إحقاق وإرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه لا تثريب علي المحكمة إن هي اقتنعت بأن نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل علي صحة ادعاءات الطاعن وسلامة موقفه