الطعن رقم 6396 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد رسم حدود المسئولية الإدارية لأمناء المخازن وأرباب العهد فأقامها عن كل ما يؤدي إلي فقد وتلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل من كان في عهدته تلك الأصناف قيمة هذه الأشياء المفقودة أو التالفة - تقوم مسئوليتهما علي أساس خطا مفترض في جانبهم افترضه المشرع رغبة منه في إسباغ اكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلي أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة العامل ولم يكن في وسعه التحوط لها أو الاحتراز منها كما أنه لتحميل العامل بقيمة العجز في عهدته يجب أن يثبت بيقين وجود هذا العجز في العهدة وأن تثبت مسئوليته عنه فأجراء الخصم من مرتب الموظف وتحميله بمبالغ مالية لا يجوز أن يقوم علي مجرد الادعاء القائم علي شبهة أو مظنة استحقاق مبالغ في ذمة الموظف بسبب أداء وظيفته