الطعن رقم 2109 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية إدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع بعيب من المنصوص عليها قانونا وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر يتم تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر حسب جسامته وليس جسامة الخطأ ويغطي جميع أنواع الضرر المادي و الأدبي المحقق الوقوع الذي يخل بحق ثابت أو مصلحة مالية للمضرور أو الذي يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره وعاطفته