⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2225 لسنة 39 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-14
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47/73. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية -تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر وأقل سخاء من التشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو القطاع العام -لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص هذا القانون باعتباره قانون خاص والرجوع إلي أحكام القانون العام رقم 47 لسنة 1978 في كل ما فات القانون الخاص من أحكام في ذلك منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصانهم وبين أحكام القانون العام -القانون 47 /73 يبين أن المشرع نظم الحقوق المالية للمخاطبين به من مرتبات وعلاوات وبدلات قبل جهات عملهم فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت في نظام العاملين المدنيين بالدولة