⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2969 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة محلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 14/132/من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 وتعديلاته . أجاز المشرع للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أوتا جيره لأي من الهيئات المنصوص عليها حصرا بالنص ومن بينها الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام -اعتبر المشرع أن قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المنوط بها وأجاز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض علي أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي ولكن حدد النص أسباب الاعتراض بان يكون القرار صادرا من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي علي أية مخالفة للقوانين واللوائح .أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون حدد النص إجراءات هذا الاعتراض بأن يعيد القرار إلي المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار -إذا جاء الاعتراض خارجا عن الأسباب الموضوعية والمدد الزمنية فلا يجوز الاحتجاج به لأن القرار الصادر من صاحب الاختصاص يكون قد ترتب عليه مراكز قانونية لا يجوز المساس بها