⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم لجوء الخصم صاحب المصلحة إلي الدفع أمام محكمة الموضوع أول درجة بعدم قبول الدعوى شكلا علي سند من رفعها بعد الميعاد لدى نظرها للخصومة موضوع الادعاء وحال فصلها فيها وعدم إثارة ذلك أمامها سواء كدفع أو كدفاع ورد عي الدعوى وإن كان لا ينفي ولا ينال من مبدأ اعتبار قبول الدعوى من الناحية الشكلية من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجوز إثارتها ولو لأول مرة في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة الطعن .وأن هذه المسالة يتعين أن تتصدى لها المحاكم وتقضي فيها ولو من تلقاء نفسها في أي حلقة من حلقات التخاصم أمام القضاء إلا أن عدم إبداء أي دفع أو دفاع بعدم قبول الدعوى شكلا أمام محكمة الموضوع أول درجة وإثارته لأول مرة أمام المحكمة الأعلى محكمة الطعن بعد صدور الحكم واتخاذ ذلك سببا للطعن علي الحكم هو أمر يقيم بلا ريب في مجال الإثبات قرينة قانونية لصالح صاحب الشأن تساند ا دعاءه بعدم العلم بالقرار الصادر في حقه أو الذي يمس وضعه ومركزه القانوني إلا من التاريخ الذي ابدي علمه فيه بالقرار أو من التاريخ الذي يرجح تحقق هذا العلم فيه وهو تاريخ التظلم أو تاريخ رفع الدعوى حسب الأحوال والعناصر الثابت تحققها بأوراق الدعوى وبحسب وبقدر ظروف حالة كل ادعاء إذا ما أجدبت الأوراق تماما من توافر أي شواهد أخرى تنفي صحة الادعاء في هذا الصدد -هذه القرينة تنفي قطعا العلم الافتراضي بالقرار الإداري -أساس ذلك أن هذا العلم هو علم مجازي أو اعتباري لا يعول عليه إلا إذا ساندته دلائل وشواهد ترجح كفته وهو أيضا علم يقبل إثبات العكس فضلا عن أنه ذو طبيعة استثنائية فهو استثناء من أن الأصل هو العلم الحقيقي الذي يتحقق بوقائع محددة وثابتة مؤدي ذلك ونتيجته قيام قرينة أو قرائن تنفي صحة استنباطه من مجرد عنصر مرور الزمان فحسب فإنه يتعين طرحه جانبا والرجوع إلي الأصل العام