الطعن رقم 8810 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978-قرارات رئيس مجس الوزراء أرقام 1751 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها والقرار 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها والقرار رقم 1726 لسنة 1996 بمد أحكام القرارين السابقين على جميع الصيادلة و المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة الأولي من قرار رئيس مجس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 سالف البيان أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47لسنة 1978 المشار إليه قد مد تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751.2577.لسنة 1995 المشار إليهم علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية .وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ولم يعد ذلك قاصر علي العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها
كما هو الشأن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2577لسنة 1995 -مؤدى ذلك - أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سألفي الذكر المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 الحصول علي بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعروض شاغلها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم -فمناط منح هذا البدل هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978