الطعن رقم 432 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-6-19
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لاساءة استعمال العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه 1981 يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنه 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل -هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه فى المياه 31/د من القانون رقم 49 لسنه 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافى للآداب العامة ، وقد أستهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها فى الحالات التى يصدر فيها حكم قضائى نهائى وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن " الثابت من مطالعة الحكم القضائى النهائى الرقيم 589 لسنه 47 قضائية والذى انتهى إلى تأييد حكم أول درجه القاضى بإثبات الضرر فى حق المدعى فى هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها - الطاعنة - بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2,20 × 3,55 مترا أمام السطح وهى تشكل ضررا فى منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنه 1987 _." فى حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى ما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه 1981 واستلزام ثبوته بموجب حكم قضائى نهائى لقبول دعوى الإخلاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.