الطعن رقم 54 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإداري لا يكون منعدما إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إرادة مصدر القرار ويكون غصب السلطة في حالة اعتداء سلطة إدارية علي اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية -صدور قرار إنهاء الخدمة من مدير عام الإدارة التعليمية بالمحافظة دون أن يكون مفوضا من المحافظ صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرارات إنهاء الخدمة -القرار في هذه الحالة يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط الذي يؤدي إلي بطلانه وليس انعدامه -أساس ذلك أن هذا الأمر لا يعد غصبا للسلطة لاندراج تلك الإدارة ضمن المصالح والهيئات الإدارية التابعة للمحافظة