الطعن رقم 5271 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتفق عليه فقها و قضاء أن الإدارة أثناء تسييرها للمرفق العام لإشباع حاجات الأفراد بالخدمات التي يقوم عليها هذا المرفق لا تتقيد بأسلوب محدد أو طريق لأداء هذه الخدمة بل تترخص في اختيار الوسيلة يمالا معقب عليها من القضاء شريطة ألا تسيء استعمال سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن أو تنحرف في استخدامها فالأصل أن إنشاء هذه المرافق والخدمات يعد من اطلاقات جهة الإدارة التي لها أن تقرر إنشاءها كما أن لها أن تعدل عن ذلك لاسيما إذا تعلق الأمر بأصول فنية ارتأتها الجهة الإدارية في إنشاء المرافق أو العدول عنها وكان هدفها من وراء ذلك أداء الخدمة في شكلها وجوهرها الذي يفيد جمهور المستفيدين منها مع الاقتصاد في النفقات محافظة علي المال العام .