⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5936 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-10
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 148/175.من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لستة 1975.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رسالة الدكتورة التي يتقدم الطالب للحصول علي درجتها يجب أن تقوم علي البحث المبتكر وأن تمثل إضافة علمية ذات قيمة تشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراسته -لمجلس الكلية أو المعهد تسجيل وإلغاء الرسالة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واخذ رأي مجلس القسم المختص وأن يقوم المشرف والمشرفون علي الرسالة بتقديم تقرير إلي مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي عن مدي تقدم الطالب في أبحاثه - يعرض ذلك التقرير علي مجلس الكلية لاقتراح ما يراه من الاستمرار في إعداد الرسالة أو إلغاء القيد بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث .